المرداوي
378
الإنصاف
وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة لها النفقة . قوله ( إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها ) . هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم والزركشي وغيرهم . وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام جماعة لا نفقة لها ذكره في كتاب الصداق . قوله ( وإن كان بعده فعلى وجهين ) . وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب أيضا في آخر كتاب الصداق . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم . أحدهما لا تملك المنع فلا نفقة لها إذا امتنعت وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع واختاره الأكثر . قلت منهم بن بطة وابن شاقلا . وصححه في التصحيح والنظم . وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع . والوجه الثاني لها ذلك فيجب لها النفقة اختاره بن حامد . وتقدم نظير ذلك في آخر كتاب الصداق . تنبيه قوله بخلاف الآجل . يعني أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا فلو فعلت لم يكن لها عليه نفقة .